الشيخ محمد إسحاق الفياض
384
منهاج الصالحين
كتاب الديّات الدية : هي المال المقدر شرعاً كمّاً وكيفاً المفروض في الجناية على الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك . ( مسألة 1151 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض ، أو الشبيه بالعمد اصالة ، وكذلك فيما لا يكون فيه القصاص مجعولاً ، واما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر ، فيكون ثبوت الدية فيه عرضاً اي بنحو البدلية لا اصالة ، وأمّا ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء ، فلا تثبت فيه الدية إلاّ بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها ، واما ما يستلزم القصاص فيه الرد ، فالولي مخير بين القصاص والدية كما تقدم . ( مسألة 1152 ) : دية قتل المسلم متعمداً ، مائة بعير فحل من مسان الإبل وهو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة أو مائتا بقرة وهي ما أكملت الثانية ودخلت في الثالثة على الأحوط ، أو ألف دينار وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة على الأقرب أو عشرة آلاف درهم على المشهور ، ولكن لا يبعد أن تكون